الجهة الثانية: في قول أبي بصير «عمن سأله»: وقد توهّم الإرسال بسبب هذه العبارة، من جهة كون السائل مجهولاً، ولكن الحق عدم دلالتها على الإرسال، وبيان ذلك:
إن تعبير الراوي الثقة بلفظ «عمن سأل الإمام علیهالسلام» هو عبارة عن شهادته بأن السؤال قد تحقق في الخارج بالسماع الحسي منه، وأن الإمام علیهالسلام قد أجاب بما ذكر في الحديث، فوثاقة أبي بصير تقتضي تحقق كل من السؤال والجواب في الخارج، وإلا فلا يجوز له أن يشهد بأن الرجل قد سأل الإمام علیهالسلام وأنه أجابه بكذا.. من دون أن يكون قد شهد الأمر عن حس وسماع منه.
وهذا بخلاف التعبير بلفظ «عمن أخبره» فإنَّه لا يدل على أكثر من تحقق الإخبار من المجهول إلى الراوي الثقة، فلا يُخرجها عن الإرسال.
(کتاب الحج ج۳ ص۳۶۸)