فهرست مطالب

الوجه الثاني: توثيق إبن الوليد[۱]

فهو من رواة نوادر الحكمة لأحمد بن محمد بن يحيى، وقد استثنى محمد بن الحسن بن الوليد – وتبعه الصدوق وغيره[۲]– جماعة منهم لم يكن منهم إسماعيل بن مرار، فيدخل في المستثنى منه، ويشمله التوثيق العام لإبن الوليد.

وأورِد عليه بإشكالين:

المناقشة في توثيق إبن الوليد

الإشكال الأول (للسيد الخوئي قدس سره)

بقوله: (بأنّ عدم الاستثناء وإن دلّ على العمل بروايات الرجل كما ذكر إلا أنّه لا يدلّ على توثيقه بنفسه، لجواز أن يكون مبنى إبن الوليد على أصالة العدالة كما هو مسلك العلامة، إذ لم يظهر لنا مبناه في هذا الباب. وعلى الجملة: العمل بمجرّده أعم من التوثيق بعد تطرّق الإحتمال المزبور، فلا يجدي ذلك لمن يرى كما هو الصحيح اعتبار وثاقة الراوي في العمل بروايته).[۳]

بیان الاشکال: أنّ تصحیح القدماء للروایة إنّما یلازم توثیق الراوی لو انحصر المبنی بإعتبار الوثاقة عندهم، و لکن مع احتمال ـ بل المظنون ـ کونهم یعملون بروایة کل إمامی لم یظهر فسقه و إن لم یکن ثقةً اصطلاحاً، و هو ما یصطلح علیه "اعتبار العدالة" کما هو مبنی العلامة قدس سره فلا یکشف قبولهم الروایة عن توثیقهم له حتی تکون حجة عند من یشترط وثاقة الراوی ـ کما هو الحق ـ .[۴]

دفع اشکال السید الخوئی قدس سره.

و قد یناقَش هذا الاشکال من جهتین:

الجهة الاولی: أنّ السید الخوئی قدس سره نفسه قَبِل توثیق إبن مرّار استناداً الی استثناء إبن الولید قدس سره فی موضعٍ آخر،[۵] و هذا تنافٍ بیّنٍ.

الجهة الثانیة: مع وجود التصانیف الکثیرة للقدماء فی الرجال، و تنصیصهم علی وثاقة هذا و مجهولیة حال ذاک، فاحتمال عدم اعتبارهم للوثاقة فی الراوی و کفایة العدالة أمرٌ بعیدٌ جدّاً، و إن وُجِدَ هکذا مبنی فلندرته لا بدّ أن یکون صاحبه معروفاً بین الفقهاء، مُشاراً إلیه من قِبَلهم ـ کما حصل مع العلامة ـ فعدم ذِکرهم لهکذا مبنی ـ فضلاً عن ذِکر صاحبه ـ یکشف عن عدم وجوده، خصوصاً مع ملاحظة مخالفة هذا القول للسیرة القطعیة علی اعتبار الوثاقة فیه.

الإشکال الثانی (للسید الحکیم قدس سره)

ما ذکره قدس سره[۶] من أنّ التوثیق الحاصل من أستثناء ابن الولید مختصٌ بما ورد فی کتاب نوادر الحکمة، و لایشمل جمیع روایات إسماعیل عن یونس و إن کانت فی غیر هذا الکتاب.

دفع الإشکال

و هو مدفوع بأنّ توثیق إبن الولید ـ والقمیین ـ المستفاد من الإستثناء إنّما یفید التوثیق المُخبری لاالخَبری، فمفاد قوله أنّ جمیع الروایات فی النوادر صحیحة و معتمد علیها ثمّ استثناء بعض الرواة منها یدلّ علی أنّ باقی الرواة ثقات عنده.

لعلّ هذا الأمر هو ما جعله قدس سره یأمر بالتأمل.

(کتاب الحج ج۲۴ ص ۹۸).

الاشکال الثالث (عدم عمومیته للرواة مع الواسطه)

اللهم إلا أن يُقال: إنّ القدر المتيقّن من توثيق إبن الوليد هو الرواة بلا واسطة، فلا يعمّ مثل أبي كهمس وبينه وبين الأشعري ثلاثة وسائط أو أكثر.

ولكن هذا الإيراد غير وارد لوجهين:

الوجه الأول: أنّ ظاهر كلام إبن الوليد وكذلك الشيخ الصدوق قبول جميع رواياته باستثناء ما كان عن البعض، وقبول الرواية بجميع رواتها في كل الطبقات أعمّ ممن يروي عنهم بواسطة ومن يروي عنهم بلا واسطة، قال الشيخ قدس سره: (وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى…)،[۷] وقال: (وقال أبو جعفر بن بابويه إلا ما كان فيها من غلوّ أو تخليط…)،[۸] فظاهر كلامهما الاستثناء من مطلق الرواية، ولازمه قبول مطلق رواياته في المستثنى منه.

الوجه الثاني: أن من ضمن الذين أستثنوا من روايات النوادر رجالاً. يروي عنهم محمد بن أحمد الأشعري بواسطة واحدة، كأحمد بن بشير[۹] ومحمد بن عبد الله بن مهران[۱۰] ومحمد بن علي الصيرفي،[۱۱] وهناك آخرون يروي عنهم بوسائط متعددة – كوهب بن منبه الذي يروي عن الصادق علیه السلام،[۱۲] بل عن ابن عباس[۱۳] – ولا يُعقل أن يكون اللحاظ في المستثنى إلى المشايخ ولو مع الواسطة وفي المستثنى منه إلى خصوص المشايخ بلا واسطة.

ولأجل ذلك فكما أنّ التضعيف يشمل جميع من ورد ذِكرهم وإن كان يروي عنهم بالواسطة، فكذلك التوثيق يشمل جميع رجال الأسانيد ممن لم يَستَثنهم.

(کتاب الحج ج۲۴ ص۸۵).



۱ ـ ذكره السيد الخوئي الله في الموسوعة: ٧: ۱۲٦ – ۱۲۷.

۲ ـ أنظر: رجال النجاشي: ٣٤٨ / والاستبصار: ٣: ١٥.

۳ ـ موسوعة الإمام الخوئي: ۲۰: ۱۷۱.

۴ ـ هذا البیان مستفاد من کلامه قدس سره فی معجم رجال الحدیث۱: ۶۲ / و ۴: ۹۶.

۵ ـ موسوعة الإمام الخوئی قدس سره ۷: ۱۲۶ ـ ۱۲۷.

۶ ـ السید الحکیم قدس سره فی مستمسک العروة الوثقی: ۳: ۱۹۷.

۷ ـ تهذيب الأحكام المشيخة: ۷۱.

۸ ـ الفهرست: ٤٥.

۹ ـ أنظر الإستبصار: ٤ ٣٣٨٧ / تهذيب الأحكام: ٩: ٧ ح٣٤.

۱۰ ـ أنظر الكافي: ١٤: ٥٣ ح ۳/ علل الشرائع: ٢: ٦٠٦ ح ٨١/ الاستبصار: ٤: ٥٥ ح٩.

۱۱ ـ أنظر روضة المتقين: ٤: ٤٤٣ / علل الشرائع: ٢ : ٥٦٤ / من لا يحضره الفقيه: ٤: ١٦٠ / معجم رجال الحدیث: ۳۲۰:۱۷.

۱۲ ـ وسائل الشيعة: ۱۲ : ۹۱ ح٦.

۱۳ ـ الإقبال بالأعمال: ٣: ٤٦ / ومنتهى المقال: ٦: ۳۹۹ / وانظر رسائل الشريف المرتضى: ۲: ۱۷۹ حيث صرّح أن وهب في طبقة أبي الأسود الدؤلي والحسن البصري.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا